اولا : الاسماك والخرق القطنية وفضلات الخيوط والحزم والحبال الغليظة
(طبقا لمسلسل 11 من ملحق 2)
1-شروط السماح بالاستيراد
- ان تكون خامتها قطنية .
- ان تستخدم للنسل فقط.
- ان تستورد لحساب مصنع مرخص له بنشاط النسل.
- معاينتها وفحصها وتجتاز الفحص المعملى من صندوق دعم الصادرات.
.المستندات المطلوبة
- المستند الدال على نشاط الانتاج به ترخيص لنشاط النسل سواء كان
- - شهادة سجل صناعى سارية.
- - او صورة بطاقة مستلزمات انتاج سارية
- - او شهادة استيراد للخامات ومستلزمات الانتاج وقطع الغيار للمعدات الراسمالية وفقا لاحكام قانون الاستثمار.
- الفاتورة
- بوليصة الشحن
- كشف التعبئة
- توكيل رسمى او تفويض علية صحة توقيع من البنك فى حالة عدم وجود صاحب الشان.
- .طبقا لمنشور استيراد 32/2019 لا يتم المطالبة بتقديم نموذج (4) الورقى فى حال قيام البنوك بطباعة الرقم المرجعى لنموذج 4 على الفاتورة وربطه بالبيان الجمركى من خلال هذا الرقم الكترونياً وذلك للرسائل التى تتجاوز 2000$.
- طبقا لمنشور استيراد 34/2019 لا يتم المطالبة بتقديم ايصال سداد المصاريف الادارية الورقى (مرفق11) فى حالة تاكد الجمرك المختص من قيام البنك بتحصيل هذه المصاريف واخطار الجمرك بذلك الكترونياً.
الإجراءات
- بتم التاكد من ان الرسالة واردة على سجل مستلزم انتاج وان السجل الصناعى فيه نشاط القيام بعملية التنسيل.
- يتم سحب العينات وتكويدها يدويا وارسالها الى صندوق دعم الغزل والمنسوجات ليقوم بفحصها والتاكد من خامتها(قطنية) وانها قابلة للتنسيل.
- يتم تسجيل النتائج على برنامج النافذة وارسال النتائج المقبولة بخطاب رسمى للرقابة الصناعية لمتابعة تشغيل المصنع.
ثانياً: الخردة ونفايات وقصاصات وفضلات اللدائن الاصطناعية
شروط السماح بالاستيراد
أ.شروط الاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط بكل اشكالهم وصورهم القابلين لاعادة التدوير
(طبقا لمسلسل 8/ا من ملحق 2 والمعدل بالقرار الوزارى 372 لسنة 2018) بند 39.15
- 1. أن ترد لمصنع مرخص له بمزاولة نشاط اعادة تدوير هذه الاصناف.
- 2. اذا كانت هذه الاصناف تستخدم كوقود بديل لا يسمح باستيرادها الا اذا كانت
- - لمصنع مصرح له باستخدام الوقود البديل
- - و حاصل على موافقة كل من جهاز شئون البيئة و الهيئة العامة للتنمية الصناعية
- 3. ان لا يشمل الاطارات الهوائية السليمة او التى بها عيوب
- 4. ان تكون مصحوبة بشهادة فحص و تحليل صادرة من معمل معتمد دوليا و مسجل لدى الهيئة تفيد ان الصنف الوارد لا يحتوى على اى من الملوثات او المكونات المدرجة بالملحق الاول من اتفاقية بازل بمستوى يكسبة صفة من صفات الخطورة الواردة بالملحق الثالث من نفس الاتفاقية من حيث
- السمية
- - القابلية للاشتعال
- التفاعلية
- النشاطية
- التاكل
- 5. ان تكون مصحوبة بشهادة تبخير قبل الشحن و ان يتم تبخيرها فى ميناء الوصول
ب – شروط استيراد البلاستيك و المطاط المعاد تدويرهم
طبقا لمسلسل 8 ب من ملحق 2 و المعدل بالقرار الوزارى 372 لسنة 2018 بند 39.15 ))
- أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دولياً تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوى على أى من الملوثات او المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية بازل بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة من الملحق الثالث من نفس الإتفاقية من حيث
- السمية
- - القابلية للإشتعال
- التفاعلية
- النشاطية
- التآكل
- أن تكون مصحوبه بشهادة السلامة والأمان (MSDS) 2- وأن يكون الصنف الوارد مصنف طبقاً للنظام العالمى الموحد لتصنيف الكيماويات والمواد الخطرة (GHS).
- أن ترد تلك الأصناف للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة نشاط إعادة تدويرها.
- أن تكون مصحوبة بشهادة تبخير قبل الشحن و ان يتم شحنها قبل الوصول
المستندات المطلوبة
- 1. المستند الدال على نشاط الانتاج به ترخيص لنشاط اعادة تدوير سواء كان
- - شهادة سجل صناعى سارية
- - او صورة بطاقة مستلزمات انتاج سارية
- - او شهادة استيراد للخامات و مستلزمات الانتاج و قطع الغيار للمعدات الراسمالية و فقا لاحكام قانون الاستثمار
- 2. الفاتورة
- 3. بوليصة الشحن
- 4. كشف تعبئة
- 5. توكيل رسمى او تفويض علية صحة توقيع من البنك فى حالة عدم وجود صاحب الشأن
- 6. طبقا لمنشور إستيراد 32/2019 لا يتم المطالبة بتقديم نموذج (4) الورقى فى حال قيام البنوك بطباعة الرقم المرجعى لنموذج 4 على الفاتورة وربطه بالبيان الجمركى من خلال هذا الرقم الكترونياً وذلك للرسائل التي تتجاوز 2000$؟؟؟
- 7. طبقا لمنشور استيراد 34 /2019 لا يتم المطالبة بتقديم ايصال سداد المصاريف الادارية الورقى ( مرفق 11 ) فى حالة تأكيد الجمرك المختص من قيام البنك بتحصيل هذه المصاريف و اخطار الجمرك بذلك الكترونيا .
- 8. أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دولياً تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوى على أى من الملوثات او المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية بازل بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة من الملحق الثالث من نفس الإتفاقية من حيث (السمية ، القابلية للإشتعال ، التفاعلية ، النشاطية ، التآكل) بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها او بتركيز يكفى لإظهار أحد هذه الصفات ،
- 9. شهادة تبخير قبل الشحن
- 10. شهادة تبخير فى ميناء الوصول
- 11. اذا كان الوارد خردة و مخلفات بلاستيك و مطاط قابلين لاعادة التدوير و تستخدم كوقود بديل يجب تقديم ايضا
- - موافقة شئون البئة على استخدام الاصناف الواردة كوقود بديل
- - موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على استخدام الاصناف الواردة كوقود بديل
- - على ان يكون النشاط فى المستند الدال على النشاط ( الوارد فى البند 1 هو " نشاط مصرح له باستخدام الوقود البديل "
- 12. اذا كان الوارد بلاستيك و مطاط معاد تدويرهم يقدم بالاضافة الى المستندات من 1 – 10 التالى :-
- شهادة سلامة و امان ( MSDS ) على ان يكون الصنف الوارد طبقا للشهادة مصنف طبقا للنظام العالمى الموحد لتصنيف الكيماويات و المواد الخطرة ( GHS )
اجراءات المطلوبة
- يتم التاكد من ان الراسلة واردة على سجل مستلزم انتاج و ان السجل الصناعى فيه نشاط اعادة التدوير
- الفحص الظاهرى لمشمول الرسالة و المطابقة الظاهرية و لا يسمح بالافراج تحت التحفظ عن الرسالة
- ارسال كافة المستندات للادارة المركزية المختصة : -
- 1- فى حالة عدم اى استيفاء اى مستند او شرط من شروط السماح بالاستيراد يتم اخطار الفرع برفض الراسلة
- 2- فى حالة استيفاء المطلوب يتم التحقق من شهادة الفحص و التحليل الصادرة من معمل مسجل لدى الهيئة بادارة الجودة
- 3- فى حالة صحة شهادة الجودة يتم ارسال الموافقة على سحب العينات للفرع
- 4 - يتم ارسال شهادة أمان Material Safety Data Sheet ) ) لصنف البلاستيك و المطاط المعاد تدويره للمعمل مع العينات بالاضافة الى شهادة الفحص المسبق قبل الشحن
- 5- يتم تسجيل النتائج و اصدار المطابقة للنتائج المقبولة او رفض نهائى للرسائل الرفوضة
- 6- فى حالة الرفض لابد من اعادة التصدير و لا يجوز الاعدام .